[ ص: 403 ] فوائد . إحداها : لو بطلتا معا فإن قلنا تعاد في التي قبلها جمعة فهنا أولى ، وإن قلنا تعاد ظهرا أعيدت هنا ظهرا ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وقال : هو أولى وقيل : تعاد هنا جمعة . قال جهل هل وقعتا معا ، أو وقعت إحداهما قبل الأخرى ؟ ابن تميم : وهو الأشبه ، وهو احتمال ، وقدمه في الرعاية . الثانية : لو علم سبق إحداهما ، وجهلت السابقة منهما ، صلوا ظهرا ، على أصح الوجهين ، قاله في الرعاية ، الثالثة : لو القاضي : صلوا ظهرا جزم به في الرعاية ، الرابعة : لو علم أنه سبقه غيره : أتمها ظهرا ، وقيل يستأنف ظهرا ، وقيل : إن علم قبل السلام أن غيرها سبقت أو فرغت . فإن قلنا : لا ينبني الظهر على نية الجمعة ، استأنفوا ظهرا ، وإن قلنا : ينبني فوجهان في البناء والابتداء . علم بسبق إحداهما وعلمت السابقة في وقت ، ثم نسيت