[ ص: 417 ] قوله ( ولا يجوز الكلام والإمام يخطب  ، إلا له ، أو لمن كلمه ) الكلام تارة يكون بين الإمام وبين من يكلمه ، وتارة يكون بين غيرهما فإن كان بين الإمام وغيره ، فالصحيح من المذهب : إباحة ذلك إذا كان لمصلحة ، وعليه أكثر الأصحاب ،  وعنه  يكره لهما مطلقا .  وعنه    : يباح لهما مطلقا ، وهو ظاهر كلام  المصنف  ، وجماعة من الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وإن كان الكلام من غيرهما : فقدم  المصنف  التحريم مطلقا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص ، ومجمع البحرين : لا يجوز في أصح الروايتين ، جزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة ، وابن تميم  في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ،  وعنه    : يحرم على من يسمع دون غيره ، اختاره جماعة ، منهم  القاضي  وجزم به في الإفادات ،  وعنه  يكره مطلقا ،  وعنه  يجوز . 
فائدة : قال في النكت : ورواية عدم التحريم على ظاهرها ، عند أكثر الأصحاب  أبو المعالي    : وهذا محمول على الكلمة والكلمتين ; لأنه لا يخل بسماع الخطبة ، ولا يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها . 
تنبيه : ظاهر قوله والإمام يخطب أن الكلام يجوز بين الخطبتين إذا سكت والصحيح : أن الكلام بينهما يباح ، وهو أحد الوجوه ، قال  المجد    : هذا عندي أصح وأقيس وقدم  ابن رزين  الجواز قال : لأنه ليس بخاطب ، وقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، وهو ظاهر كلام  القاضي  قاله في مجمع البحرين ، وأطلقهن في الفروع ، والحواشي ، وأطلق الثاني والثالث في الفائق قال في الرعايتين : في كراهته بين الخطبتين وجهان قال في الحاويين ، وفي الكلام بين الخطبتين  وجهان ، وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان . 
				
						
						
