[ ص: 417 ] قوله ( ولا يجوز ، إلا له ، أو لمن كلمه ) الكلام تارة يكون بين الإمام وبين من يكلمه ، وتارة يكون بين غيرهما فإن كان بين الإمام وغيره ، فالصحيح من المذهب : إباحة ذلك إذا كان لمصلحة ، وعليه أكثر الأصحاب ، الكلام والإمام يخطب يكره لهما مطلقا . وعنه : يباح لهما مطلقا ، وهو ظاهر كلام وعنه ، وجماعة من الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وإن كان الكلام من غيرهما : فقدم المصنف التحريم مطلقا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص ، ومجمع البحرين : لا يجوز في أصح الروايتين ، جزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة ، المصنف وابن تميم في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، : يحرم على من يسمع دون غيره ، اختاره جماعة ، منهم وعنه وجزم به في الإفادات ، القاضي يكره مطلقا ، وعنه يجوز . وعنه
فائدة : قال في النكت : ورواية عدم التحريم على ظاهرها ، عند أكثر الأصحاب : وهذا محمول على الكلمة والكلمتين ; لأنه لا يخل بسماع الخطبة ، ولا يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها . أبو المعالي
تنبيه : ظاهر قوله والإمام يخطب أن الكلام يجوز بين الخطبتين إذا سكت والصحيح : أن الكلام بينهما يباح ، وهو أحد الوجوه ، قال : هذا عندي أصح وأقيس وقدم المجد الجواز قال : لأنه ليس بخاطب ، وقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، وهو ظاهر كلام ابن رزين قاله في مجمع البحرين ، وأطلقهن في الفروع ، والحواشي ، وأطلق الثاني والثالث في الفائق قال في الرعايتين : في كراهته بين الخطبتين وجهان قال في الحاويين ، وفي القاضي وجهان ، وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان . الكلام بين الخطبتين