قوله ( والتكبير إليها بعد الصبح    ) هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم  المصنف  هنا ، وفي المغني ، والشرح ، والوجيز ، وابن تميم  ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وأطلق الأكثر  [ ص: 422 ] قوله ( ماشيا ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال  أبو المعالي    : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ، وقال الشارح  وغيره : وإن كان بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه ، وزاد  ابن رزين  وغيره أو لعذر ، وهو مراد قطعا . 
				
						
						
