قوله ( ، يكبر في الأولى أربعا ، بعد الاستفتاح ، وقيل التعوذ ستا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . فيصلي ركعتين يكبر سبعا ، وعنه يكبر خمسا ، وفي الثانية أربعا كما يأتي ، وقوله ( بعد الاستفتاح ) وهو المذهب ، وعليه الأكثر . وعنه يستفتح بعد التكبيرات الزوائد اختاره وعنه وصاحبه أبو بكر الخلال أبو بكر عبد العزيز ، وأطلقهما في المستوعب ، يخير بين ذلك . قوله ( وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم رواية : أنه يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا . وعنه
تنبيه : ظاهر كلام : أن أهل القرى والأمصار في هذه الصفة على حد [ ص: 428 ] سواء ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، المصنف يصلي أهل القرى بلا تكبير ، ونقل وعنه جعفر : يصلي أهل القرى أربعا ، إلا أن يخطب رجل فيصلي ركعتين