الثالثة : لو : سقط ، ولا يأتي به في ركوعه ، وإن نسي التكبير حتى ركع : لم يأت به ، على أصح الوجهين ، كما تقدم فإن كان قد فرغ من القراءة ، لم يعدها ، وإن كان فيها أتى به ، ثم استأنف القراءة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها وابن تميم ، وقيل : لا يستأنف إن كان يسيرا ، وأطلقه وغيره . القاضي