قوله ( وإن ) يعني متى شاء ، قبل الزوال وبعده ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها : يقضيها قبل الزوال ، وإلا قضاها من الغد . قوله ( على صفتها ) هذا المذهب ، اختاره ابن عقيل الجوزجاني ، في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمغني [ والمنتخب ] وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، والنهاية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم قال وأبو بكر بن عبدوس في شرحه : هذا أقيس قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، ابن رزين يقضيها أربعا بلا تكبير ، ويكون بسلام ، قال في التلخيص ، والبلغة : كالظهر ، [ ص: 434 ] وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير أيضا بسلام ، أو سلامين قال وعنه الزركشي : هذه المشهورة من الروايات . اختارها ، الخرقي ، والقاضي والشريف ، في خلافتهم ، وأبو الخطاب وأبو بكر فيما حكاه القاضي عنه والشريف . وقدمه في شرحه وجزم به ابن رزين ابن البنا في العقود ، يخير بين ركعتين وأربع ، وعنه يخير في الركعتين بين التكبير وتركه قال في الرعاية : وعنه يخير بين ركعتين بتكبير وغيره ، وقيل : بل كالفجر ، وبين أربع بسلام أو سلامين ، وبين التكبير الزائد . وعنه
لا يكبر المنفرد ، وعنه ولا غيره ، بل يصلي ركعتين كالنافلة ، وخيره في المغني بين الصلاة أربعا ، إما بسلام واحد وإما بسلامين ، وبين الصلاة ركعتين كصلاة التطوع ، وبين الصلاة على صفتها ، وقال في العمدة : فإن أحب صلاها تطوعا ، إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء صلاها على صفتها ، وقال في الإفادات : قضاها على صفتها ، أو أربعا سردا أو بسلامين ، وأطلق رواية : القضاء على صفتها ، أو أربعا ، أوالتخيير بين أربع وركعتين : في الجامع الصغير ، والهداية ، والمبهج ، والإيضاح ، والفصول ، وتذكرة وعنه ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، ابن عقيل وابن تميم وغيرهم .