قوله ( ويسن التكبير في ليلتي العيدين    ) أما ليلة عيد الفطر : فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه ونص عليه ، ويستحب أيضا : أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة  ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب منهم  القاضي  وأصحابه ، وهو من المفردات .  [ ص: 435 ]  وعنه  إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد ، وقيل : إلى سلامه .  وعنه  إلى وصول المصلي إلى المصلى ، وإن لم يخرج الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					