قوله ( وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة    ) هذا المذهب . يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه  الخرقي  ، والفروع ، والنظم ، والحواشي ، وابن تميم  ،  وابن رزين    . ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وقال : هو المشهور عن  أحمد  قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في تجريد العناية : على الأظهر قال الزركشي    : المشهور أنه لا يكبر وحده ، وهي اختيار أبي حفص  ،  والقاضي  ، وعامة أصحابه . انتهى ،  وعنه  أنه يكبر ، وإن كان وحده قال في الإفادات : ويكبر بعد الفرض ، وهو ظاهر كلامه في البلغة ، وظاهر كلام ابن أبي موسى  ، وصححه  ابن عقيل  وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ،  والمجد  في شرحه . 
. تنبيه : مفهوم قوله " عقيب كل فريضة " أنه لا يكبر عقيب النوافل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب ، وغيره : لا يكبر رواية واحدة ، وقال الآجري   من أئمة أصحابنا : يكبر عقيبها . قوله ( من صلاة الفجر يوم عرفة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .  وعنه  هو كالمحرم ، على ما يأتي ،  وعنه  يكبر من صلاة الفجر يوم النحر قوله ( إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر ) وآخره كالمحل ، وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا المذهب  [ ص: 437 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ،  وعنه  ينتهي تكبير المحرم  صبح آخر أيام التشريق . اختاره الآجري   ، وأما المحل : فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق . 
تنبيه : قال الزركشي    : لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر  ، فمفهوم كلام أصحابنا : يقتضي أنه لا فرق ، حملا على الغالب والمنصوص في رواية عبد الله    : أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي . 
إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب ، وهو الرمي ضحى فلذلك قدم التكبير عليها . انتهى ، قلت : فيعايى بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					