قوله ( وينادى لها : الصلاة جامعة ) الصحيح من المذهب : أنه ينادى لها . ويجزئ قوله " الصلاة " فقط ، وعنه لا ينادى لها ، وهو قول في الفروع وغيره . وتقدم ذلك آخر الأذان .
فائدة : النداء لها سنة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال القاضي ، وابن الزاغوني : هو فرض كفاية كالأذان .


