[ ص: 128 ] قوله ( ويتيامن في سواكه    ) أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم : فمستحب بلا نزاع أعلمه ، وهو مراد  المصنف    . وأما أخذ السواك باليد    : فقال  المجد  في شرحه : السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك ، والأكل ونحو ذلك ، وقدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال ابن رجب  في شرح  البخاري    : وهو ظاهر كلام  ابن بطة  من المتقدمين ، وصرح به طائفة من المتأخرين ، ومال إليه ، والصحيح من المذهب : أنه يستاك بيساره . نقله حرب    . وجزم به في الفائق ، وقدمه في الفروع ، وابن عبيدان  ، وصححه ، وقال : نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين    : ما علمت إماما خالف فيه ، كانتثاره . ورد ابن رجب  في شرح  البخاري  الرواية المنسوبة إلى حرب    . وقال : هي تصحيف من الاستنثار بالاستنان . 
				
						
						
