باب صلاة الاستسقاء . تنبيه : ظاهر قوله ( ) أنه إذا خيف من جدبها لا يصلى ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : يصلى . قوله ( وقحط المطر ) أي احتبس القطر ، واعلم أنه إذا احتبس عن قوم صلوا بلا نزاع ، وإن احتبس عن آخرين ، فالصحيح من المذهب : أنه يصلي لهم غير من لم يحبس عنهم قطع به إذا أجدبت الأرض فزع الناس إلى الصلاة ، وصاحب التلخيص ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والإفادات ، والفائق وغيرهم قال ابن عقيل ابن تميم : لا يختص بأهل الجدب قال في الرعايتين : إن جاز ، وقيل : يستحب قال استسقى مخصب [ ص: 452 ] لمجدب في شرحه : يستحب ذلك ، وقيل : لا يصلي لهم غيرهم ، وأطلقهما في الفروع . المجد