[ ص: 460 ] قوله ( ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، وعقود وهل من شرطها إذن الإمام ابن البنا ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، والنظم ، والرعاية ، والشرح وغيرهم . إحداهما : لا يشترط ، وهي المذهب قال في الفائق : ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرواية الثانية : يشترط جزم به في الوجيز ، يشترط إذنه في الصلاة والخطبة ، دون الخروج لها والدعاء ، نقلها وعنه البزراطي ، وقيل : وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة اختاره أبو بكر .
تنبيه : محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام : إذا صلوا جماعة فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع .