[ ص: 461 ] قوله ( وإن استحب أن يقول كذا إلى آخره ) الصحيح من المذهب : أن المياه إذا زادت وخيف منها : يستحب أن يقول ، ذلك حسب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، وقيل : يستحب مع ذلك صلاة الكسوف ; لأنه مما يخوف الله به عباده فاستحب لهم صلاة الكسوف كالزلزلة ، وهذا الوجه اختيار زادت المياه ، فخيف منها الآمدي .