كتاب الجنائز
فائدة : الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ، ويقال بالفتح : للميت ، وبالكسر : للنعش عليه الميت ، ويقال : عكسه . ذكره صاحب المشارق ، وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ، ولا نعش ، وإنما يقال له سرير قوله ( ويستحب ) يعني من حين شروعه في المرض ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام . وجزم به عيادة المريض ابن تميم ، وقال في المبهج : تجب العيادة . واختاره الآجري ، وقال في الفروع : والمراد مرة ، وقال في أواخر الرعاية الكبرى : عيادة المريض فرض كفاية [ ص: 462 ] قال الشيخ تقي الدين ، والذي يقتضيه النص وصوب ذلك فيقال : هو واجب على الكفاية واختاره في الفائق ، وقال : السنة عيادة المريض مرة واحدة ، وما زاد نافلة . أبو حفص العكبري
فوائد . الأولى : قال : ثلاثة لا تعاد ، ولا يسمى صاحبها مريضا : وجع الضرس ، والرمد ، والدمل ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام { أبو المعالي ابن منجا ثلاثة لا تعاد } فذكره رواه النجاد عن مرفوعا ، واقتصر عليه في الفروع وقال في الآداب : وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا ، وكذا ظاهر الأحاديث ، والخبر المذكور لا تعرف صحته ، بل هو ضعيف ، وذكره أبي هريرة ابن الجوزي في الموضوعات . ورواه في تاريخه بإسناد جيد عن الحاكم قوله وعن يحيى بن أبي كثير قال { زيد بن أرقم } . انتهى عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع عيني
. الثانية : لا يطيل ، الجلوس عند المريض قدره كما بين خطبتي الجمعة قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال ، ومرادهم في الجملة . انتهى . وهو الصواب ثم رأيت وعنه الناظم قطع به .