الرابعة : نص  الإمام أحمد    : أن المبتدع لا يعاد  ، وقال في النوادر : تحرم عيادته  وعنه  لا يعاد الداعية فقط ، واعتبر الشيخ تقي الدين    : المصلحة في ذلك ، وأما من  [ ص: 463 ] جهر بالمعصية  مطلقا مع بقاء إسلامه : فهل يسن هجره ؟ وهو الصحيح قدمه ابن عبد القوي  في آدابه ، والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلح  ، أو يجب إن ارتدع ، أو يجب مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ، ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه للأصحاب وأطلقهما في الفروع ، وترك العيادة من الهجر . 
				
						
						
