الرابعة : نص : أن الإمام أحمد ، وقال في النوادر : تحرم عيادته المبتدع لا يعاد لا يعاد الداعية فقط ، واعتبر وعنه الشيخ تقي الدين : المصلحة في ذلك ، وأما مطلقا مع بقاء إسلامه : فهل يسن هجره ؟ وهو الصحيح قدمه من [ ص: 463 ] جهر بالمعصية ابن عبد القوي في آدابه ، والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلح ، أو يجب إن ارتدع ، أو يجب مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ، ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه للأصحاب وأطلقهما في الفروع ، وترك العيادة من الهجر .