السابعة : أفضل ونص عليه ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختار ترك الدواء ، القاضي ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم : فعله أفضل ، وجزم به في الإفصاح ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره ، وصوت ملهاة وغيره ، ويجوز فقط ، ذكره جماعة نص عليه ، وظاهر كلامه في موضع لا يجوز ، وهو ظاهر التبصرة وغيرها قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره ، وكل مائع نجس ، ونقله التداوي ببول الإبل أبو طالب ، والمروذي ، وابن هانئ ، وغيرهم ، ويجوز ببول ما أكل لحمه ، وفي المستوعب والترغيب : يجوز بدفلي ونحوه لا يضر .
نقل ابن هانئ والفضل في : لا بأس إلا مع الماء فلا ، وذكر غير واحد : أن حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء ، زاد بعضهم : وهو معنى كلام غيره ، ورجي نفعه : أبيح شربه ، لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية ، وقيل : لا ، وفي البلغة : لا يجوز الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة ، وكذا [ ص: 464 ] بنجاسة أكلا وشربا ، وظاهره يجوز بغير أكل وشرب ، وأنه يجوز بطاهر ، وفي الغنية : يحرم بمحرم كخمر ومني نجس ، ونقل التداوي بخمر في مرض الشالنجي : لا بأس ، بجعل المسك في الدواء ويشرب ، وذكر : يجوز أبو المعالي ، وذكره اكتحاله بميل ذهب وفضة الشيخ تقي الدين ، وقال : لأنه حاجة ، وفي الإيضاح : يجوز بترياق . انتهى . ولا بأس بالحمية ، نقله . حنبل