، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ; لإمكانها عليه ، ويصلى على القبر يخير قال بعضهم : فكذا غيرها ، ويجوز وعنه ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وهو من المفردات ، كتحسين كفنه ، ودفنه في بقعة خير من بقعته ، ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط ، وكإفراده لإفراد نبشه لغرض صحيح لأبيه ، وقيل : لا يجوز قال جابر بن عبد الله في أحكامه : يمنع من القاضي في مباح ، ويأتي إذا وقع في القبر ما له قيمة ، أو كفن بغصب ، أو بلغ مال غيره : هل ينبش ؟ وهل يجوز نقله لغرض صحيح ؟ . نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا