[ ص: 474 ] فوائد . إحداهما : صحة ينبني على صحة إمامته ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقال وصيته إلى فاسق وغيره : لا تصح وصيته إليه ، وإن صححنا إمامته ، وهو ظاهر ما جزم به أبو المعالي الزركشي ، الثانية : لو فالصحيح من المذهب : صحة الوصية وقيل لا تصح في هذه الصورة فعلى المذهب قيل : يصليان معا صلاة واحدة قدمه في الرعاية ، وقال : فيه نظر ، وقيل : يصليان منفردين ، وأطلقهما في الفروع . الثالثة : الظاهر أن مراده بالأمير هنا : هو السلطان ، وهو الإمام الأعظم أو نائبه ، واعلم أنه إذا وصى بالصلاة عليه إلى اثنين قدم السلطان فإن لم يحضر فأمير البلد فإن لم يحضر أمير البلد فالحاكم ، قاله في الفصول وقدمه في الفروع ، وقال : وذكر غير صاحب الفصول : إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في الإمامة فإن لم يكن فالحاكم . الرابعة : ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب قاله في الفروع وغيره . اجتمع السلطان وغيره
إذا علمت ذلك فبعد الوصي والحاكم في الصلاة عليه أبوه ، ثم جده ، ثم أقرب العصبة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، على ما تقدم في غسله . فيقدم الأخ والعم وعم الأب وابن الأخ من الأبوين على من كان لأب منهم ، وجعلهما في التسوية كالنكاح وقطع به القاضي الزركشي ، وقال في الفصول في تقديم أخ الأبوين على أخ لأب : روايتان إحداهما : هما سواء ، قال : وهو الأشبه ، وذكر أنه قيل في الترجيح بالأمومة وجهان . كنكاح وتحمل [ ص: 475 ] عقل ; لأنه لا مدخل لها في ولاية الصلاة ، وقال في التلخيص ، والمحرر : يقدم بعد الأمير أقرب العصبة . فيحتمل ما قال الأصحاب ، ويحتمل تقديم الابن على الأب ، ولم أره هنا للأصحاب ثم الزوج بعد العصبة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وقالا : أكثر الروايات عن أبو المعالي : تقديم العصبات على الزوج قال في الكافي : هذا أشهر ، وهو ظاهر كلام أحمد واختاره الخرقي ، الخلال ، والمصنف والشارح ، وغيرهم ، ونقل ابن الحكم : يقدم الزوج على العصبة كغسلها ، وهي من مفردات المذهب اختاره جماعة من الأصحاب ، منهم الآجري ، في التعليق ، والقاضي والآمدي ، في الخلاف ، وأبو الخطاب وابن الزاغوني ، وغيرهم قال والمجد : وهي أصح قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين وصححه في النظم وتصحيح المحرر ، وجزم به ابن عقيل ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه ابن تميم ، وأطلقهما في المذهب ، والبلغة ، والمحرر ، وذكر الشريف : يقدم الزوج على ابنه وجزم به في الرعاية الكبرى ، واقتصر ابن تميم على كلام الشريف ، فأبطله بتقديم أب على جد ، وفي بعض نسخ الخلاف أبو المعالي : الزوج أولى من ابن الميتة منه ، وفي بعض النسخ : أولى من سائر العصبات في إحدى الروايتين وقاس عليه ابنه منها ، وقال في الفروع : ويتخرج من تقديم الزوج : تقديم المرأة على ذوات قرابته ، وعند للقاضي الآجري : يقدم السلطان ، ثم الوصي ، ثم الزوج ، ثم العصبة فعلى المذهب وهو تقديم العصبات على الزوج يقدم ذوو الأرحام على الزوج أيضا قال في الفروع : ثم السلطان ، ثم أقرب العصبة ، ثم ذوو الأرحام ، والمراد ثم الزوج ، إن لم يقدم على عصبة . انتهى . [ ص: 476 ] فبين أن مراد الأصحاب : إذا قدمنا العصبة على الزوج ، يقدم عليه ذوو الأرحام ، وإذا قدمناه على العصبة ، فيقدم على ذوي الأرحام بطريق أولى .
تنبيه : محل هذا الخلاف في الأحرار