الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 474 ] فوائد . إحداهما : صحة وصيته إلى فاسق ينبني على صحة إمامته ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقال أبو المعالي وغيره : لا تصح وصيته إليه ، وإن صححنا إمامته ، وهو ظاهر ما جزم به الزركشي ، الثانية : لو وصى بالصلاة عليه إلى اثنين فالصحيح من المذهب : صحة الوصية وقيل لا تصح في هذه الصورة فعلى المذهب قيل : يصليان معا صلاة واحدة قدمه في الرعاية ، وقال : فيه نظر ، وقيل : يصليان منفردين ، وأطلقهما في الفروع . الثالثة : الظاهر أن مراده بالأمير هنا : هو السلطان ، وهو الإمام الأعظم أو نائبه ، واعلم أنه إذا اجتمع السلطان وغيره قدم السلطان فإن لم يحضر فأمير البلد فإن لم يحضر أمير البلد فالحاكم ، قاله في الفصول وقدمه في الفروع ، وقال : وذكر غير صاحب الفصول : إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في الإمامة فإن لم يكن فالحاكم . الرابعة : ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب قاله في الفروع وغيره .

إذا علمت ذلك فبعد الوصي والحاكم في الصلاة عليه أبوه ، ثم جده ، ثم أقرب العصبة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، على ما تقدم في غسله . فيقدم الأخ والعم وعم الأب وابن الأخ من الأبوين على من كان لأب منهم ، وجعلهما القاضي في التسوية كالنكاح وقطع به الزركشي ، وقال في الفصول في تقديم أخ الأبوين على أخ لأب : روايتان إحداهما : هما سواء ، قال : وهو الأشبه ، وذكر أبو المعالي أنه قيل في الترجيح بالأمومة وجهان . كنكاح وتحمل [ ص: 475 ] عقل ; لأنه لا مدخل لها في ولاية الصلاة ، وقال في التلخيص ، والمحرر : يقدم بعد الأمير أقرب العصبة . فيحتمل ما قال الأصحاب ، ويحتمل تقديم الابن على الأب ، ولم أره هنا للأصحاب ثم الزوج بعد العصبة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وقالا : أكثر الروايات عن أحمد : تقديم العصبات على الزوج قال في الكافي : هذا أشهر ، وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم ، ونقل ابن الحكم : يقدم الزوج على العصبة كغسلها ، وهي من مفردات المذهب اختاره جماعة من الأصحاب ، منهم الآجري ، والقاضي في التعليق ، والآمدي ، وأبو الخطاب في الخلاف ، وابن الزاغوني ، والمجد وغيرهم قال ابن عقيل : وهي أصح قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين وصححه في النظم وتصحيح المحرر ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه ابن تميم ، وأطلقهما في المذهب ، والبلغة ، والمحرر ، وذكر الشريف : يقدم الزوج على ابنه وجزم به في الرعاية الكبرى ، واقتصر ابن تميم على كلام الشريف ، فأبطله أبو المعالي بتقديم أب على جد ، وفي بعض نسخ الخلاف للقاضي : الزوج أولى من ابن الميتة منه ، وفي بعض النسخ : أولى من سائر العصبات في إحدى الروايتين وقاس عليه ابنه منها ، وقال في الفروع : ويتخرج من تقديم الزوج : تقديم المرأة على ذوات قرابته ، وعند الآجري : يقدم السلطان ، ثم الوصي ، ثم الزوج ، ثم العصبة فعلى المذهب وهو تقديم العصبات على الزوج يقدم ذوو الأرحام على الزوج أيضا قال في الفروع : ثم السلطان ، ثم أقرب العصبة ، ثم ذوو الأرحام ، والمراد ثم الزوج ، إن لم يقدم على عصبة . انتهى . [ ص: 476 ] فبين أن مراد الأصحاب : إذا قدمنا العصبة على الزوج ، يقدم عليه ذوو الأرحام ، وإذا قدمناه على العصبة ، فيقدم على ذوي الأرحام بطريق أولى .

تنبيه : محل هذا الخلاف في الأحرار

التالي السابق


الخدمات العلمية