الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين ) اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ، على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ، وذكره الإمام أحمد ، وابن المنذر ، وابن عبد البر إجماعا وجزم به المجد وغيره ، ونفى الخلاف فيه قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب ، ولو كان قبل الدخول ، أو بعد طلاق رجعي ، إن أبيحت الرجعية قال في الرعاية ، وقيل : أو حرمت ، وكذا لو ولدت عقب موته ، على الصحيح من المذهب وفيه وجه : لا تغسله والحالة هذه والرواية الثانية : لا تغسله مطلقا كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه ، وحكي عنه رواية ثالثة : تغسله لعدم من يغسله فقط فيحرم عليها النظر إلى العورة قال في الإفادات : ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة .

فائدة : قال أبو المعالي : ولو وطئت بشبهة بعد موته ، أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله ; لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ، ولو وطئ أختها بشبهة ثم مات [ ص: 479 ] في العدة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة ، واقتصر عليه في الفروع تنبيه : أثبت الرواية الثانية أبو الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمصنف ، وغيرهم ، وحكى المجد : أن ابن حامد وغيره أثبتها ، ولم يثبتها المجد وجماعة قال في الفروع : وحكي عنه المنع مطلقا فذكرها بصيغة التمريض ، وأما الرجل : فالصحيح من المذهب : أنه يجوز له أن يغسل امرأته ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الجامع الصغير ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي في المبهج والإيضاح ، وصاحب الوجيز ، والمنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وقال : هو المشهور عن أحمد ونصره هو والمصنف وغيرهما ، وقال الزركشي : هو المشهور عند الأصحاب ، وعنه لا يغسلها مطلقا ، وأطلقهما في الكافي ، وعنه يغسلها عند الضرورة ، وهو ظاهر كلامه في رواية صالح ، وقد سئل : هل يغسل الرجل زوجته ، والمرأة زوجها ؟ فقال : كلاهما واحد إذا لم يكن ، من يغسلهما فأرجو أن لا يكون به بأس واختاره الخرقي ، وابن أبي موسى ، وجزم به في الإفادات .

تنبيه : حمل المصنف ومن تابعه كلام الخرقي على التنزيه ، ونفي القول بذلك ، وحمله ابن حامد والقاضي على ظاهره قال الزركشي : وهو أوفق لنص أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية