قوله ( ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين ) اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ، على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ، وذكره ، الإمام أحمد ، وابن المنذر إجماعا وجزم به وابن عبد البر وغيره ، ونفى الخلاف فيه قال المجد الزركشي : هذا المنصوص المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب ، ولو ، إن أبيحت الرجعية قال في الرعاية ، وقيل : أو حرمت ، وكذا لو ولدت عقب موته ، على الصحيح من المذهب وفيه وجه : لا تغسله والحالة هذه والرواية الثانية : لا تغسله مطلقا كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه ، وحكي عنه رواية ثالثة : تغسله لعدم من يغسله فقط فيحرم عليها النظر إلى العورة قال في الإفادات : ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة . كان قبل الدخول ، أو بعد طلاق رجعي
فائدة : قال : ولو أبو المعالي ; لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ، ولو وطئت بشبهة بعد موته ، أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة ، واقتصر عليه في الفروع تنبيه : أثبت الرواية الثانية وطئ أختها بشبهة ثم مات [ ص: 479 ] في العدة لم تغسله في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، أبو الخطاب ، وغيرهم ، وحكى والمصنف : أن المجد ابن حامد وغيره أثبتها ، ولم يثبتها وجماعة قال في الفروع : وحكي عنه المنع مطلقا فذكرها بصيغة التمريض ، وأما الرجل : فالصحيح من المذهب : أنه يجوز له أن يغسل امرأته ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله الجماعة عن المجد وجزم به في الجامع الصغير ، الإمام أحمد والشريف ، في خلافيهما وأبو الخطاب والشيرازي في المبهج والإيضاح ، وصاحب الوجيز ، والمنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وقال : هو المشهور عن ونصره هو أحمد وغيرهما ، وقال والمصنف الزركشي : هو المشهور عند الأصحاب ، لا يغسلها مطلقا ، وأطلقهما في الكافي ، وعنه يغسلها عند الضرورة ، وهو ظاهر كلامه في رواية وعنه ، وقد سئل : صالح فقال : كلاهما واحد إذا لم يكن ، من يغسلهما فأرجو أن لا يكون به بأس واختاره هل يغسل الرجل زوجته ، والمرأة زوجها ؟ ، الخرقي وابن أبي موسى ، وجزم به في الإفادات .
تنبيه : حمل ومن تابعه كلام المصنف على التنزيه ، ونفي القول بذلك ، وحمله الخرقي ابن حامد على ظاهره قال والقاضي الزركشي : وهو أوفق لنص . أحمد