فائدة : ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به ابن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها قال في الفروع : هو الأشهر وجزم به ابن تميم وغيره ، وقيل : لا يقدم عليهما [ واختاره في السيد ] والصحيح من المذهب أيضا : أن المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به القاضي ابن تميم وغيره . وقياس : لا تقدم عليهما واختاره في السيد والصحيح من المذهب : أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره القاضي في شرحه ، وقدمه المجد ابن تميم ، وابن حمدان .
وفيه وجه : هما سواء ، فيقرع بينهما قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وقال في الفروع : وفي وجهان فحكى [ ص: 481 ] الخلاف في أن الزوجة هل هي أولى من أم الولد ، أو أم الولد أولى من الزوجة ؟ وأطلقهما ، وإنما الخلاف الذي رأيناه : هل الزوجة أولى ، أو هما سواء ؟ فلعله اطلع على نقل في ذلك ، وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه ، وتساويهما فيقرع : أوجه ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، تقديم زوج على سيد وعكسه وابن تميم ، والحواشي قال في مجمع البحرين : الزوج أولى من السيد في أصح الاحتمالين وظاهر كلام تساويهما ، أبي الخطاب قلت : الصواب ما صححه .
تنبيه : ظاهر قوله " وكذلك السيد مع سريته " أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج ، وقد قال في الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها . انتهى .
وهذا فيه إشكال ووجهه : أن ظاهر كلام الأصحاب : جواز غسل السيد لأمته ، وهو كالصريح من قولهم : إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد ؟ كما تقدم فلو يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ، ولم يحضرني عن ذلك جواب ، ولعل هذا من كلام . أبي المعالي
فإن هذه المسألة بعد كلام في الفروع فيكون من تتمة كلامه ، ويكون قولا لا تفريع عليه . أبي المعالي
فائدة : مطلقا ، وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها . للسيد غسل مكاتبته