قوله ( وإن : يمم في أصح الروايتين ) وهو المذهب وعليه الأصحاب والرواية الأخرى : يصب عليه الماء من فوق القميص ، مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، أو خنثى مشكل التيمم وصب الماء سواء فعلى المذهب : يكون التيمم بحائل على الصحيح وقيل : أو بدون حائل ، وعلى الرواية الثانية : لا يمس على الصحيح ، وقيل : يمس بحائل فائدة : يجوز أن يلي الخنثى الرجال والنساء ، والرجال أولى منهن ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : هن أولى منهم ، وأطلقهما في الرعاية . وعنه