قوله ( ) إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير خلاف بلا كراهة . ومفهومه : أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله كره في والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إن احتيج إليه والأشنان بلا نزاع ، ويكره في الماء الحار ، على الصحيح من المذهب لأنه موجبه ، وعليه أكثر الأصحاب ، الخلال لا يكره ، واستحبه وعنه ابن حامد . فائدة : نقله لا بأس بغسله في الحمام مهنا .