الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أحب كفنه في غيرها ) يعني إن أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها . وهذا قول القاضي في المجرد قال الزركشي : وشذ القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبا ، وتبعه على ذلك أبو محمد ، قلت : جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه والصحيح من المذهب : أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : وهو المنصوص ، وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في الخلاف قال في الفروع : ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص ، وأطلقهما ابن تميم فلا يزاد على ثيابه ، ولا ينقص عنها بحسب المسنون ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ، ذكره القاضي في التخريج وجزم به ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية