قوله ( وإن أحب كفنه في غيرها ) يعني إن . وهذا قول أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها في المجرد قال القاضي الزركشي : وشذ في المجرد فجعل ذلك مستحبا ، وتبعه على ذلك القاضي ، أبو محمد قلت : جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه والصحيح من المذهب : أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : وهو المنصوص ، وعليه جمهور الأصحاب منهم في الخلاف قال في الفروع : ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص ، وأطلقهما القاضي ابن تميم فلا يزاد على ثيابه ، ولا ينقص عنها بحسب المسنون ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ، ذكره في التخريج وجزم به القاضي ابن تميم .