قوله ( وإن . وكذا لو سقط من شاهق فمات ، أو رفسته دابة فمات منها قال الأصحاب : وكذا لو مات حتف أنفه ، وهو من المفردات ، وكذا من عاد عليه سهمه فيها نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يغسل ويصلى [ ص: 502 ] عليه وقدمه في الفروع وغيره . سقط من دابته ، أو وجد ميتا ولا أثر به ) يعني غسل وصلي عليه
وقيل : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وحكي رواية واختاره قديما فيمن القاضي ، ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره سقط عن دابته ، أو عاد عليه سلاحه فمات ، أو سقط من شاهق ، أو في بئر أيضا في شرح المذهب فيمن وجد ميتا ، ولا أثر به [ قدمه الشيخ في المغني ، القاضي والشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل ، ولا يصلى عليه ونصراه ] .
تنبيه : قوله ( وإن وجد ميتا ولا أثر به ) هكذا عبارة أكثر الأصحاب ، وزاد " ولا دم في أنفه ودبره ، أو ذكره " قوله ( أو حمل فأكل أو طال بقاؤه ) يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل ، ويصلى عليه . وكذا لو أبو المعالي ، زاد جماعة : أو عطس نص عليه منهم جرح فشرب ، أو نام ، أو بال ، أو تكلم ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، وهو ظاهر كلام ، وقيل : لا يغسل إلا إذا طال الفصل ، أو أكل فقط . الخرقي
اختاره في شرحه فقال : الصحيح عندي : التحديد بطول الفصل أو الأكل ; لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة ، وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام : فيوجدان ممن هو في السياق قال المجد ابن تميم : وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه ، المصنف قلت : وهو عين الصواب ، يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ، ولو طال الفصل معها قال في مجمع البحرين : والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك ، فهو كغيره من الشهداء . واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين ، وقيل : الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ، ولو وجد منه [ ص: 503 ] شيء من ذلك ، وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين ، قلت : كذا نقله وعنه ابن البنا في العقود عن مذهبنا . انتهى .
قال الآمدي : إذا فهو كغيره من الموتى قال خرج المجروح من المعركة ، ثم مات بعد تقضي القتال ابن تميم : وظاهر كلام في موضع : أن الاعتبار بقيام الحرب فإن مات وهي قائمة لم يغسل ، وإن انقضت قبل موته غسل ، ولم يعتبر خروجه من المعركة . انتهى . قال في الفروع : نقل الجماعة : إنما يترك غسل من قتل في المعركة ، وإن حمل وفيه روح غسل . القاضي
تنبيه : قوله " أو طال بقاؤه " قال في الفروع : والمراد عرفا .