[ ص: 506 ] قوله ( إن لم يكن حسنا ) شمل مسألتين . إحداهما : إذا رأى غير الحسن . الثانية : إذا رأى حسنا . الأولى صريحة في كلامه ، والثانية : مفهومة من كلامه والصحيح من المذهب : أنه يجب عليه ستر غير الحسن ، وهو ظاهر قوله " وعلى الغاسل " لأن " على " ظاهرة في الوجوب والصحيح من المذهب : أنه لا يجب إظهار الحسن ، بل يستحب قال في الفروع : ويلزم الغاسل ستر الشر ، لا إظهار الخير في الأشهر فيهما نقل وعلى الغاسل ستر ما رآه ابن الحكم : لا يحدث به أحدا واختاره ، أبو الخطاب ، وأكثر الأصحاب قال والمصنف : والصحيح أنه واجب ، والتحدث به حرام وقدمه في مجمع البحرين وغيره وقطع به المجد في شرحه وغيره ، وقيل : لا يجب ستر ما رآه من قبيح ، بل يستحب واختاره أبو المعالي وجزم به القاضي ابن الجوزي وغيره وقدمه في الرعاية ، وقيل : يجب إظهار الحسن ، وقال جماعة من الأصحاب : إن ، وستر الخير عنه ، لتجتنب طريقته وجزم به في المحرر ، ومجمع البحرين ، والكافي ، كان الميت معروفا ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه ، فلا بأس بإظهار الشر عنه ، وأبو المعالي وابن تميم ، ، فقال : لا بأس عندي بإظهار الشر عنه لتحذر طريقه . انتهى . لكن هل يستحب ذلك أو يباح ؟ قال في النكت : فيه خلاف ، وابن عقيل قلت : الأولى أنه يستحب ، وظاهر تعليلهم يدل على ذلك .