فائدتان . إحداهما : لم يذكر المصنف ، وكذا غيره ، قال ما يكفن به الخنثى ابن نصر الله في حواشي الفروع : إلا أنه جعله كالمرأة . الثانية : ، ويجوز في ثلاثة ، نص عليه قال يكفن الصغير في ثوب واحد : وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع . المجد إن كان لها دون تسع ، وكذا ابنة تسع إلى البلوغ ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، ونقل الجماعة : أنها مثل البالغة قال وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين الزركشي : وتكفن في لفافتين وقميص ثم اختلف في حد البلوغ ، فقيل عنه : إنه البلوغ المعتاد ، وقيل وهو الأكثر عنه إنه بلوغ تسع سنين . انتهى . وحكاهما في مجمع البحرين روايتين ، وأطلقهما قوله ( والواجب من ذلك : ستر جميعه ) يعني الذكر والأنثى والكبير والصغير ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : تجب ثلاثة أثواب . اختاره الجارية التي لم تبلغ ، وهو ظاهر كلام القاضي ، وقيل : تجب خمسة ، ذكره الإمام أحمد ابن تميم ، وتقدم ذلك أول الفصل بأتم من هذا وزيادة .