فائدتان . إحداهما : يستحب أن نص عليه فلو وقف فيها فذا جاز ، عند لا تنقص الصفوف عن ثلاثة في التعليق ، القاضي وابن عقيل ، وأنه أفضل أن يعين صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول : فتكون مسألة يعايى بها . انتهى . والصحيح من المذهب : عدم الصحة ، كصلاة الفرض ، وتقدم ذلك مستوفى في صلاة الجماعة ، عند قوله " وإن صلى ركعة فذا لم تصح " . وأبي المعالي