قوله ، وهذا بناء منه على ما ، قاله أولا : أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة ، وتقدم أن الصحيح من المذهب : أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة . فكذا يجعل إذا اجتمعوا ، وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم ، وقدم ( ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل ) هنا بأنه يخالف بين رءوسهم عند [ ص: 519 ] الاجتماع ، قال في المغني : وهو ظاهر كلام المصنف قال الخرقي ابن منجا في شرحه : هذا المذهب واختاره ، أبو الخطاب والشيرازي وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال : يسوي بين رءوسهم ويقوم مقامه من الرجال ، وهو رواية عن القاضي ، نقلها جماعة قال في الفروع : اختاره جماعة قال أحمد الزركشي : هي المنصوصة عن واختارها أحمد في الجامع ، والتعليق ، القاضي والشريف ، وأبو جعفر وجزم به في مسبوك الذهب ، والهادي ، والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور وقدمه في الكافي ، والفائق ، ومجمع البحرين ، ونصره وصححه في النظم ، وأطلقهما في الشرح ، والمذهب ، وابن تميم ، وتجريد العناية ، التخيير مع اختيار التسوية قال وعنه : إن جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس . ابن عقيل