الثالثة : لو لم يكره على الصحيح من المذهب ، غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض يكره . الرابعة : ظاهر كلام وعنه : أنه لا يسن مسح العنق ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في المنور وغيره . قال في مجمع البحرين : لا يستحب المصنف في أقوى الروايتين . قال مسح العنق الزركشي : هو الصحيح من الروايتين ، قال في الفائق . لا يسن في أصح الروايتين ، يستحب ، اختاره في الغنية ، وعنه وابن الجوزي في أسباب الهداية ، وأبو البقاء ، وابن الصيرفي ، في شرحه . قال في الخلاصة : ومسح العنق مستحب على الأصح ، وجزم به وابن رزين في تذكرته ، ابن عقيل وابن البنا في العقود ، وابن حمدان في الإفادات ، والناظم ، وقدمه في الهداية ، ومسبوك الذهب . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وابن عبيدان . وظاهر كلام أيضا : أنه لا يسن المصنف ، وهو الصحيح من المذهب ، بل يكره . قاله جماعة من الأصحاب . قال في الفروع : والمراد بغير ذكر الله ، كما صرح به جماعة . منهم صاحب الرعاية . والمراد بالكراهة : ترك الأولى ، وذكر جماعة كثيرة من الأصحاب ، منهم صاحب المستوعب ، والرعاية ، والإفادات : يقول عند كل عضو ما ورد ، والأول أصح ، [ ص: 138 ] لضعفه جدا . قال الكلام على الوضوء ابن القيم : أما : فلا أصل لها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ، وفيه حديث كذب عليه . عليه الصلاة والسلام انتهى . الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو
قال أبو الفرج : يكره . وفي الرعاية : السلام على المتوضئ أيضا قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره السلام ولا الرد ، وإن كان الرد على طهر أكمل . الخامسة : قال في الفروع : وظاهر ما نقله بعضهم : يستقبل القبلة . قال : ولا تصريح بخلافه ، وهو متجه لكل طاعة إلا لدليل . انتهى . ورد السلام