قوله   ( ولا يجلس من تبعها حتى توضع )  يعني يكره ذلك ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ،  وعنه  لا يكره الجلوس لمن كان بعيدا عنها . 
تنبيه : قوله " حتى توضع " يعني بالأرض للدفن ، وهذا المذهب نقله الجماعة ،  وعنه  حتى توضع للصلاة ،  وعنه  حتى توضع في اللحد قوله ( وإن جاءت وهو جالس  لم يقم لها ) ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني والشرح ، وغيرهم .  [ ص: 543 ] 
 وعنه  يستحب القيام لها ، ولو كانت كافرة نصره ابن أبي موسى  واختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق فيه ،  وعنه  القيام وعدمه سواء ،  وعنه  يستحب القيام حتى تغيب أو توضع ، وقاله ابن موسى  قال في الفروع : ولعل المراد على هذا : يقوم حين يراها قبل وصولها إليه ; للخبر . 
فوائد . إحداهما : كان  الإمام أحمد  رحمه الله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ، ونقل  حنبل    . لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن . جبرا وإكراما قال  المجد  في شرحه : هذا حسن لا بأس به ، نص عليه . 
				
						
						
