باب قوله { ترتيبه على ما ذكر الله تعالى } ، الصحيح من المذهب : أن الترتيب فرض . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم متقدمهم ومتأخرهم . وعن فرض الوضوء وصفته رواية بعدم وجوب أحمد ، كما تقدم قريبا . فأخذ منها الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ، وبين بقية أعضاء الوضوء في الانتصار ، أبو الخطاب في الفصول : رواية بعدم وجوب الترتيب رأسا . وتبعهما بعض المتأخرين ، منهم صاحب التلخيص ، والمحرر ، والفروع فيه وغيرهم . قال وابن عقيل الزركشي : وأبى ذلك عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم . منهم أبو محمد يعني به المصنف في شرحه . قال والمجد في المغني : لم أر عنه فيه اختلافا ، قال في الحاوي الكبير : لا أعلم فيه خلافا في المذهب ، إلا المصنف حكى رواية أبا الخطاب : أنه غير واجب . انتهى . أحمد
واختار في الانتصار عدم وجوب أبو الخطاب ، ومعناه الترتيب في نفل الوضوء في الخلاف . للقاضي
فائدة : اعلم أن الواجب عند الإمام والأصحاب : الترتيب ، لا عدم التنكيس . فلو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه . ولو أحمد ينوي [ ص: 139 ] رفع الحدث ، فمرت عليه أربع جريات أجزأه ، إن مسح رأسه . أو قيل بإجزاء الغسل عن المسح على ما يأتي . ولو لم يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزه . وهذا الصحيح من المذهب ، قال انغمس في ماء جار ، ومن تبعه : ونص المصنف في رجل أحمد . فعليه مسح رأسه وغسل قدميه . قال : وهذا يدل على أن الماء إذا كان جاريا ، فمرت عليه جرية واحدة : أنه يجزيه مسح رأسه وغسل رجليه . انتهى . أراد الوضوء فانغمس في الماء . ثم خرج
وإن كان انغماسه في ماء كثير راكد . فإن أخرج وجهه ، ثم يديه ، ثم مسح برأسه ، ثم خرج من الماء مراعيا للترتيب أجزأه ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به ، وقدمه في المغني ، والشرح ومجمع البحرين ، والفروع ، ابن عقيل وابن تميم والزركشي ، ، وابن رزين وابن عبيدان ، وغيرهم . وتقدمت الرواية التي ذكرها ، وقيل : إن مكث فيه قدرا يتسع للترتيب ، وقلنا : يجزيه غسل الرأس عن مسحه ، أو مسحه ، ثم مكث برجليه قدرا يسع غسلهما أجزأه . قال المصنف في شرحه : وهو الأقوى عندي . وقال في الانتصار : لم يفرق المجد بين الجاري والراكد ، وإن تحركه في الراكد يصير كالجاري . فلا بد من الترتيب . أحمد