قوله   ( ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة )  وكذا قال ابن تميم  ،  والمجد  ، وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به  أبو المعالي  وغيره وقدمه في الفروع [ وغيره  وعنه    : يكره اختاره  ابن عقيل  ، والشيخ تقي الدين  ، وغيرهما قال في الفروع ] وهو أظهر وقطع به  المجد  في نبشه لغرض صحيح ، ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لا يحرم . انتهى .  وعنه  يجوز . نقل أبو طالب  وغيره لا بأس ،  وعنه  يجوز ذلك في المحارم ، وقيل : يجوز فيمن لا حكم لعورته ، وهو احتمال  للمجد  في شرحه قوله   ( ويقدم الأفضل إلى القبلة ) يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد  فالصحيح من المذهب : أنه يقدم إلى القبلة الأفضل ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم كما يقدم ، وكذا لو اختلفت أنواعهم ، كرجال ونساء وصبيان  قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في  [ ص: 552 ] الصلاة عليهم كما تقدم ، قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات : قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة ، قاله في القواعد قوله   ( ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب )  هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، إلا أن الآجري   قال : إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء قال في الفروع : كذا قال . 
فوائد . إحداها : قال ابن حمدان  وغيره : وإن جعل القبر طويلا ، وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر  ، أو وسطه [ جاز ، وهو أحسن مما قبله ، ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه ] كالدرج . 
				
						
						
