الثالثة : من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم فإن جاءا معا : أقرع  ، على الصحيح من المذهب ، وقال  المجد  وتبعه في مجمع البحرين ، وصاحب القواعد الفقهية : إذا جاءا معا قدم من له مزية وشوكة عند أهله قال في مجمع البحرين قلت : وكذا لو كان واقف الأرض إن جاز أن لا يدفن فيها ، كما قدمنا من له مزية بإخراج السبق في المفاضلة ثم قال : فإن تساويا أقرع ، قلت    : فإن خيف على أحدهما بتفويته هذه البقعة فينبغي أن يقدم ذلك ، كما يقدم المضطر على صاحب الطعام ونحوه . انتهى . 
				
						
						
