قوله { } هذا المذهب ، وقطع به الأصحاب ; لعدم استقرارها ، قال في الفروع : ولهذا لا يصح ضمان دين الكتابة ، وفيه رواية بصحة الضمان ، فدل على الخلاف هنا . انتهى . قوله { ولا في السائمة الموقوفة ، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما } أما السائمة الموقوفة : فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الزكاة فيها وجهان ، وأطلقهما فلا زكاة في دين الكتابة ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : تجب الزكاة فيها ، وهو المذهب ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، وشرح ، والفائق . قال في الرعاية الكبرى : والنص الوجوب . [ ص: 15 ] المجد
والوجه الثاني : لا زكاة فيها قدمه في الشرح ، قال بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه ، وجزم به في شرحه ، وعند بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط ، قاله المجد ابن تميم ، فعلى المذهب : لا يجوز أن يخرج من عينها ، لمنع نقل الملك في الوقف ، فيخرج من غيرها ، قلت : فيعايى بها ، وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين ، أو على المساجد والمدارس ، والربط ونحوها ، لم تجب الزكاة فيها ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة ، ونص عليه ، فقال في ; لأنها كلها تصير إليهم ، قال في الفروع : ويتوجه خلاف . أرض موقوفة على المساكين : لا عشر فيها
فائدة : : وجبت الزكاة مطلقا في الغلة ، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به لو وقف أرضا أو شجرا على معين ، والتلخيص ، الخرقي في شرحه ، وابن رزين والزركشي ، والمستوعب وقال رواية واحدة وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقيل : تجب مع غنى الموقوف عليه ، دون غيره ، جزم به أبو الفرج ، والحلواني ، وابنه ، وصاحب التبصرة ، قال في الفروع : ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره فحيث قلنا بالوجوب ، فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة ، وإلا خرج على الروايتين في تأثير الخلط في غير السائمة ، على ما يأتي .