قوله { وإذا مات من عليه الزكاة  أخذت من تركته } هذا المذهب . أوصى بها أو لم يوص ، وعليه الأصحاب ، ونقل إسحاق بن هانئ  فيمن عليه حج لم يوص به ، وزكاة وكفارة    : من الثلث ، ونقل  عنه    : من رأس المال ، مع علم ورثته به ، ونقل  عنه  أيضا في زكاة من رأس ماله مع صدقة ، قال في الفروع : فهذه أربع روايات في المسألة ، ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم وصيته . 
كما قيد الحج . يؤيده : أن الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه على إطلاقه ، ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق . انتهى . 
قوله { فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص } هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل عبد الله    : يبدأ  [ ص: 42 ] بالدين ، وذكره جماعة قولا ، منهم ابن تميم  ، والفائق ، وغيرهما كعدمه بالرهينة ، وقيل : تقدم الزكاة ، واختاره  القاضي  في المجرد ، وصاحب المستوعب وغيرهما ، قال  المجد    : تقدم الزكاة ، كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا ، وذكره بعضهم من تتمة القول ، وحكى ابن تميم  وجها : تقدم الزكاة ، ولو علقت بالذمة ، وقال : هو أولى . وقاله  المجد  قبله ، وقيل : إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا ، وقال في الرعاية الكبرى قلت    : إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا ، وإلا فلا ، بل يقدم دين الآدمي ، ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا . 
فائدتان : إحداهما : لو كان المالك حيا وأفلس ، فصرح  المجد  في شرحه : أن الزكاة تقدم حتى في حال الحجر . وقال : سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، إذا كان النصاب باقيا ، قال في القواعد : وهو ظاهر كلام  القاضي  ، والأكثرين . وظاهر كلام الإمام  أحمد  ، في رواية ابن القاسم    : تقديم الدين على الزكاة . الثانية : ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ،  وعنه  تقدم الزكاة على الحج ، وقاله بعضهم . وذكره بعضهم قولا ، وأما النذر بمتعين : فإنه يقدم على الزكاة والدين ، قاله الأصحاب ، وقال في الرعاية الكبرى ، قلت    : ويحتمل تقديم الدين . انتهى . 
				
						
						
