باب زكاة بهيمة الأنعام  قوله ( ولا تجب إلا في السائمة منها ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : تجب في المعلوفة أيضا ، قال ابن تميم    : ونصر  ابن عقيل  وجوب الزكاة في المعلوفة  في غير موضع من فنونه . انتهى . وذكر  ابن عقيل  في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة  وقال في الرعاية : فلو كان نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعا غير سائم في بقية حول أمهاته ، فوجهان . انتهى ، وأطلقهما ابن تميم  ، وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في الفروع : وقيل : تجب فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى ، وهو أظهر ونصه لا . انتهى . قوله وهي التي ترعى في أكثر الحول هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، ونص عليه في رواية  صالح  وغيره ، وقيل : يعتبر أن ترعى الحول كله . زاد بعض الأصحاب : ولا أثر لعلف يوم أو يومين ، وظاهر كلام  القاضي  في أحكامه : عدم اشتراط أكثر الحول ، قاله ابن تميم   [ ص: 46 ] 
تنبيه : يستثنى من ذلك العوامل ، ولو كانت سائمة ، نص عليه في رواية جماعة ، وقاله  المجد  ، وابن حمدان  ، وصاحب الحاوي ، والزركشي  ، وقدمه في الفروع وغيرهم . قال في الرعاية الكبرى : ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال ولو بأجرة ، وقيل : تجب في المؤجرة السائمة . قال في الفروع : وهو أظهر ، وقال في الرعاية : ولا تجب في الربائب في الأصح ، وإن كانت سائمة . انتهى . 
فوائد : إحداها : لا يعتبر للسوم والعلف نية  ، على الصحيح من المذهب نصره  المصنف  ، ورجحه  أبو المعالي  ، قال ابن تميم  ، وصاحب الفائق ، وحواشي ابن مفلح    : لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين ، وقيل : تعتبر النية لهما ، قال  المجد  في شرحه : وهو أصح ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . 
وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي    . فلو اعتلفت بنفسها ، أو علفها غاصب ، فلا زكاة على الأول    ; لفقد السوم المشترط وعلى الثاني : تجب كما لو غصب حبا وزرعه في أرض ربه ، فإن فيه الزكاة على مالكه  ، كما لو نبت بلا زرع ، وفعل الغاصب محرم ، كما لو غصب أثمانا فضاعفها  ، ولعدم المؤنة كما لو ضلت فأكلت المباح ، قال  المجد    : وطرده ما لو سلمها إلى راع يسيمها فعلفها . وعكسهما : لو تبرع حاكم ، أو وصي بعلف ماشية يتيم ، أو صديق بذلك بإذن صديقه ، لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه  ، وقيل : تجب إذا علفها غاصب ، اختاره غير واحد ، وفي مأخذه وجهان : تحريم علف الغاصب ، أو لانتفاء المؤنة عن ربها ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، وابن حمدان    .  [ ص: 47 ] 
قلت    : الصواب الثاني ، واختاره الأبهري  ، والأول : اختاره  القاضي  ، ورده  المصنف  وغيره ، ولو سامت بنفسها ، أو أسامها غاصب ، وجبت الزكاة على الأول لا الثاني ; لأن ربها لم يرض بإسامتها ، فقد فقد قصد الإسامة المشترط ، زاد صاحب المغني ، والمحرر : كما لو سامت من غير أن يسيمها  ، قال في الفروع : فجعلاه أصلا . وكذا قطع به  أبو المعالي    . وقيل : يجب إن أسامها الغاصب ، لتحقق الشرط ، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب ، وإن لم يعتد بسوم الغاصب : ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، وابن حمدان  في الكبرى . 
أحدهما : عدم اعتبار ذلك ، وهو ظاهر كلام  المصنف  في المغني ، والشارح  ،  وابن رزين  ، وقال الأصحاب : يستوي غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه وقيل : إن كان السوم عند الغاصب أكثر ، فالروايتان ، وإن كان عند ربها أكثر وجبت ، وإن كانت سائمة عندهما وجبت الزكاة ، على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا . الثانية : يشترط في السوم أن ترعى المباح ، فلو اشترى ما ترعاه ، أو جمع لها ما تأكل ، فلا زكاة فيها ، قاله الأصحاب . الثالثة   : هل السوم شرط ، أو عدم السوم مانع  ؟ فيه وجهان ، وأطلقها في الفروع ، وابن تميم    . والرعاية الكبرى ، والفائق ، فعلى الأول : لا يصح التعجيل قبل الشروع ، ويصح على الثاني ، قلت    : قطع  المصنف  في المغني والشارح  وغيرهما بأن السوم شرط ، قلت    : منع ابن نصر الله  في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف ، وقال : كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا ، كما أن كل مانع فعدمه شرط ، ولم  [ ص: 48 ] يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط ، وأطال الكلام على ذلك وقال في الفروع في الخلطة ، في أول الفصل الثاني : التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول اتفاقا . 
				
						
						
