قوله هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في الصغيرة وقال ( ويؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة ) أبو بكر : لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة ، على قدر المال ، وحكاه عن قال أحمد : أومأ إليه القاضي ، وفي رواية أحمد ابن منصور ، وذكره في الانتصار ، والواضح رواية [ ص: 60 ] قال الحلواني : وهو ظاهر كلام ، كشاة الإبل ، وفرق بينها ، فعلى المذهب : يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بصغار ، أو ماتت الأمات وبقيت الصغار ، وذلك على الرواية المشهورة : أن الحول ينعقد على الصغار منفردا كما تقدم . الخرقي
تنبيه : شمل كلام " ويؤخذ من الصغار صغيرة " الفصلان من الإبل ، والعجاجيل من البقر ، فيؤخذ منها كالسخال ، وهو أحد الوجوه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه المصنف ابن تميم ، والفائق ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، والشرح ، وشرح وغيرهم ، فلا أثر للسن ، ويعتبر العدد . ابن رزين ، ثم فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها ، كذا في إحدى وتسعين . في ست وسبعين ثنتان ويؤخذ في ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد ، فيعايى بذلك على هذا الوجه ، والتعديل على هذا الوجه بالقيمة ، وكان زيادة السن كما سبق في إخراج الذكور من الذكور ، فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها . والوجه الثاني : لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل ، وهو احتمال في المغني ، وقواه ومال إليه ، واختاره ويؤخذ في ستين إلى تسع وثمانين اثنان ، وفي التسعين ثلاث منها في شرحه ، وهذا المذهب على ما اصطلحناه ، فيقوم النصاب من الكبار ، ويقوم فرضه ، ثم يقوم الصغار ، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط ، لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج ، والوجه الثالث وقاله المجد في الانتصار بضعف سن المخرج في الإبل أبو الخطاب ، فيخرج عن خمس وعشرين واحدة منها ، كسن واحدة منهن مرتين . ويخرج عن ست وثلاثين واحدة منها ، وفي إحدى وستين مثل أربع مرات ، والعجول على هذا ، وأطلقهن ، وفي ست وأربعين مثل واحدة ثلاث مرات في شرحه [ ص: 61 ] المجد
والوجه الرابع واختاره أيضا في الانتصار : يضعف ذلك في الإبل خاصة ، والوجه الخامس وقاله أبو الخطاب السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا منها [ وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها ] ومعه شاتان أو عشرون درهما ، وعن ست وأربعين واحدا منها ، ومعه الجبران مضاعفا مرتين ، فيكون أربع شياه وأربعون درهما ، أو شاتان مع عشرين درهما ، وعن إحدى وستين واحدا منها ، ومعه الجبران مضاعفا مرتين ، فيكون ست شياه أو ستين درهما . . انتهى . وأطلقهن في الفروع ، وقيل : يؤخذ من الصغار من غير اعتبار سن ، وقيل : يعتبر بغنمه دون غنم غيره . ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها ، وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر