قوله ( في ) هذا بلا نزاع . قوله ( ثم زكاة الغنم : إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) فتكون في كل مائة شاة ، شاة ، وفي خمسمائة خمس شياه ، وعلى هذا فقس ، وهذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في أربعمائة شاة أربع شياه الزركشي : اختاره ، وجمهور الأصحاب ، القاضي في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ، فيكون وعنه ، فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة ، في خمسمائة شاة خمس شياه أن المائة زائدة . وعنه . ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه ، وعلى هذا أبدا [ ص: 64 ] ، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه
فائدتان . إحداهما : من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة ، وقال : اختارها أبو بكر ، وأن التي قبلها سهو [ منهم في شرحه ] وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال : اختارها المجد أبو بكر ، ولم يذكر الثالثة [ وهو معنى ما في المغني ] وذكرها بعض المتأخرين ، منهم ابن حمدان [ وابن تميم ] . الثانية : قوله ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) فالثني من المعز : ماله سنة . والجذع من الضأن : ماله نصف سنة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : الجذع من الضأن ماله ثمان شهور ، اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد ، ويأتي ذلك في أول باب الهدي والأضاحي .
قوله { ولا يؤخذ تيس ولا هرمة } أما التيس : فتارة يكون تيس الضراب ، وهو فحله ، وتارة يكون غيره ، فإن كان فحل الضراب : فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره ، قال : اختاره المجد أبو بكر ، ، وكذا ذكره والقاضي ، وغيره ، فلو بذله المالك لزم قبوله ، حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا يؤخذ ، لنقصه وفساد لحمه ، وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه . ابن عقيل