الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( في زكاة الغنم : إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) هذا بلا نزاع . قوله ( ثم في كل مائة شاة ، شاة ) فتكون في أربعمائة شاة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس شياه ، وعلى هذا فقس ، وهذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره القاضي ، وجمهور الأصحاب ، وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ، فيكون في خمسمائة شاة خمس شياه ، فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة ، وعنه أن المائة زائدة . ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه . ، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه ، وعلى هذا أبدا [ ص: 64 ]

فائدتان . إحداهما : من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة ، وقال : اختارها أبو بكر ، وأن التي قبلها سهو [ منهم المجد في شرحه ] وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال : اختارها أبو بكر ، ولم يذكر الثالثة [ وهو معنى ما في المغني ] وذكرها بعض المتأخرين ، منهم ابن حمدان [ وابن تميم ] . الثانية : قوله ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) فالثني من المعز : ماله سنة . والجذع من الضأن : ماله نصف سنة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : الجذع من الضأن ماله ثمان شهور ، اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد ، ويأتي ذلك في أول باب الهدي والأضاحي .

قوله { ولا يؤخذ تيس ولا هرمة } أما التيس : فتارة يكون تيس الضراب ، وهو فحله ، وتارة يكون غيره ، فإن كان فحل الضراب : فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره ، قال المجد : اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وكذا ذكره ابن عقيل ، وغيره ، فلو بذله المالك لزم قبوله ، حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا يؤخذ ، لنقصه وفساد لحمه ، وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية