قوله   ( ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة )  هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه .  وعنه  أنها تؤثر خلطة الأعيان ، اختارها الآجري   ، وصححها  ابن عقيل  ، قال  أبو الخطاب  في خلافه الصغير : هذا أقيس . وخص  القاضي  في شرحه الصغير هذه الروايات بالذهب والفضة ، فعلى هذه الرواية : تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع ، كذا الأوصاف أيضا ، وهو تخريج وجه للقاضي ، وحكاه ابن عبدوس  المتقدم وجها . 
قال الزركشي    : وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرواية ، وقيل : لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية ، وإن أثرت خلطة الأعيان ، وهو الصحيح ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وابن حمدان  ، وغيرهم ، وأطلقهما الزركشي   [ ص: 84 ] 
قال  القاضي  في الخلاف : نقل  حنبل  تضم كالمواشي ؟ فقال : إذا كان رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق    : فعليهما الزكاة بالحصص ، فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك ، فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة ، فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد من الاشتراك في الماء والحرث والبيدر والعمال من الناطور والحصاد والدواب ونحوه ، وإن كانت في التجارة ، فلا بد من الاشتراك في الدكان ، والميزان ، والمخزن ، ونحوه مما يرتفق به . 
				
						
						
