الثالثة : تجب الزكاة في العناب  ، على الصحيح  [ ص: 91 ] 
قال في الفروع : وهذا أظهر ، وجزم به  القاضي  في الأحكام السلطانية ، والمستوعب ، والكافي ، وقيل : لا زكاة فيه ، قدمه في الفروع ، وابن تميم  ، وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين ، والفائق . ويأتي بعد الكلام على العسل : هل تجب الزكاة فيما ينزل من الماء من المن ونحوه أم لا  ؟ . 
				
						
						
