قوله ( ) وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وقال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة ابن أبي موسى تجب الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية ، فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب به في ملكه ، وتقدم ذلك قريبا .
فائدة : لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري ، قال في الفروع : فإطلاق كلامهم خصوصا الشيخ يعني به : لا يصح ، وقاله المصنف ، وقطع به المجد ابن تميم وابن حمدان : أن قياس المذهب يصح للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع .