قوله ( وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة    ) وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وقال ابن أبي موسى  تجب الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية ، فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب به في ملكه ، وتقدم ذلك قريبا . 
فائدة : لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري ، قال في الفروع : فإطلاق كلامهم خصوصا الشيخ يعني به  المصنف    : لا يصح ، وقاله  المجد  ، وقطع به ابن تميم  وابن حمدان    : أن قياس المذهب يصح للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع . 
				
						
						
