قوله وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ) لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء ، كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن . وعنه
فائدة : " الجرين " يكون بمصر والعراق ، و " البيدر ، والأيدر " يكون بالشرق والشام ، و " المربد " يكون بالحجاز ، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها . و " الجوجان " يكون بالبصرة ، وهو موضع تشميسها وتيبيسها ، ذكره في الرعاية ، وسمي بلغة آخرين " السطاح " وبلغة آخرين " الطبابة " .
قوله ( فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة ، سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص ) . إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب ، منهم ، ونص عليه المجد قبل الحصاد والجداد ، وقدمه في الفروع ، وذكره أحمد إجماعا ، وفي عبارة جماعة أيضا : قبل أن تصير في الجرين والبيدر ابن المنذر ، كالمصنف وابن تميم ، وغيرهما : سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم [ ص: 103 ] قال ابن تميم : قطع به أكثر أصحابنا . قال في القواعد الفقهية : سقطت اتفاقا ، وقيل : لا تسقط . قال ابن تميم : وذكر في عمد الأدلة رواية أن الزكاة لا تسقط ابن عقيل ، وقاله غيره . انتهى . قال في القواعد : وهو ضعيف ، مخالف للإجماع . قال في الفروع : وأظن أنه قال في المغني : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن . انتهى ، وتقدم ذلك في آخر كتاب الزكاة . عنه