قوله ( أو استعمل في رفع حدث ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والشرح ، ونهاية . إحداهما : يسلبه الطهورية . فيصير طاهرا ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، جزم به ابن رزين ، وفي الهداية ، والمحرر والجامع الصغير ، والخصال الخرقي والمبهج ، وخصال للقاضي ابن البناء ، وتذكرة ، والعمدة ، والهادي ، والمذهب الأحمد والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع والمحرر ، والتلخيص والرعايتين ، ابن عقيل وابن تميم ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه الأزجي ، وابن منجا في شرحه ، والناظم ، وابن الجوزي في المذهب ، في الفصول ، وغيرهم . قال في الكافي : أشهرهما زوال الطهورية . وابن عقيل
قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات .
قال في البلغة : يكون طاهرا غير مطهر على الأصح ، قال في المغني : ظاهر المذهب ، قال الزركشي : هذا المشهور من المذهب ، وعليه عامة الأصحاب . قال ابن خطيب السلامية في تعليقه : هذه الرواية عليها جادة المذهب ، ونصرها غير واحد من أصحابنا . ثم قال : قلت ولم أجد عن نصا ظاهرا بهذه الرواية . أحمد
انتهى .
تنبيهات
الأول : يستثنى من هذه الرواية : لو غسل رأسه بدل مسحه ، وقلنا يجزئ . فإنه يكون طهورا على الصحيح من المذهب ، ذكره في القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة . قال : لأن الغسل مكروه . فلا يكون واجبا . فيعايى بها ، والرواية الثانية : أنه طهور .
قال في مجمع البحرين : سمعت يعني [ ص: 36 ] صاحب الشرح يميل إلى شيخنا . طهورية الماء المستعمل
ورجحها في مفرداته ، وصححهما ابن عقيل ، واختارها ابن رزين أبو البقاء ، والشيخ تقي الدين ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . قلت : وهو أقوى في النظر . وعنه أنه نجس ، ونص عليه في ثوب المتطهر . قال في الرعاية الكبرى : وفيه بعد . فعليها قطع جماعة بالعفو في بدنه وثوبه . منهم ، المجد وابن حمدان . ولا يستحب غسله على الصحيح من الروايتين ، صححه الأزجي ، والشيخ تقي الدين وابن عبيدان وغيرهم . قلت : فيعايى بها . وعنه يستحب .
وأطلقهما في الفروع . وقال ابن تميم : قال شيخنا أبو الفرج : ظاهر كلام : أنه طهور في إزالة الخبث فقط . قال الخرقي الزركشي : وليس بشيء وهو كما قال وقيل : يجوز ، اختاره التوضؤ به في تجديد الوضوء دون ابتدائه في انتصاره ، في جملة حديث { أبو الخطاب } أنه كان في تجديد الوضوء . وقال مسح رأسه ببلل لحيته ابن تميم : وحكى رواية بنجاسة شيخنا ، وإن قلنا بطهارته في غيره . الثاني : اختلف الأصحاب في إثبات رواية نجاسة الماء . فأثبتها المستعمل في غسل الميت في خلافه ، أبو الخطاب ، وابن عقيل وأبو البقاء في شرحه ، وصاحب المحرر وعامة المتأخرين . وليست في المغني . ونفاها القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين عن كلام وتأولاها . ورد عليهم أحمد وغيره . ابن عقيل
الثالث : مراد وغيره ممن أطلق الخلاف : ما إذا كان المصنف . فأما إن الماء الرافع للحدث دون القلتين : فهو طهور ، صرح به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم ، وظاهر كلام كان قلتين فصاعدا ابن تميم وغيره : الإطلاق . وإنما أرادوا في الغالب . [ ص: 37 ] كالمصنف
ويأتي في عشرة النساء : ويأتي في باب الوضوء : هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسها طاهر أو طهور ؟ ؟ قوله ( أو طهارة مشروعة ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، يعني إذا استعمل في طهارة مشروعة ، وقلنا : إن المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته . وأطلقهما في الهداية ، وتذكرة هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض ، وخصال ابن عقيل ابن البنا ، و المبهج ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والهادي ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد ، وابن منجا في شرحه والزركشي ، والفائق ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يسلبه الطهورية ، وهو المذهب وعليه الجمهور . وصححه في التصحيح ، والنظم ، والحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال الشارح : أظهرهما طهوريته . قال في مجمع البحرين : طهور في أصح الروايتين ، قال الزركشي : اختارها أبو البركات ، وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ، وابن رزين وابن تميم ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يسلبه الطهورية . وهي ظاهر كلام ، وجزم به في التسهيل ، والمجرد ، واختاره الخرقي ابن عبدوس المتقدم . وقدمه في إدراك الغاية ، والحاوي الكبير ، وابن تميم .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو : أنه طهور بلا نزاع . وهو كذلك . ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل . صرح به في الرعاية وغيره . قال في الرعاية : وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة النجاسة بعد طهارة محلها . وفي الأصح : كل غسلة في وجوبها خلاف [ ص: 38 ] كالثامنة في غسل الولوغ ، والرابعة في غسل نجاسة غيره ، وإن قلنا : تجزئ الثلاث . وعلى مرة واحدة منقية ، إن قلنا : تجزئ . انتهى . استعمل في طهارة غير مشروعة