الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . منها : لو رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الأئمة الأربعة ، قال في الفروع : وعلله جماعة بأنه بغير فعله . قال : فيؤخذ منه أن كل شيء حصل بفعله كالبيع ، ونصوص أحمد : إنما هي في الشراء ، وصرح في رواية علي بن سعيد : [ ص: 108 ] أن الهبة كالميراث ، ونقل حنبل : ما أراد أن يشتريه فلا . إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه . واحتج المجد للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ، ويأخذها بهبة ووصية ، فيعوض منها أولى ، ومنها : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد : أنه سواء اشتراها ممن أخذها منه ، أو من غيره . قال : وهو ظاهر الخبر ، ونقله أبو داود في فرس حميد ، وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : ويكره شراء زكاته ، وصدقته ، وقيل : ممن أخذها منه . انتهى .

قلت : وظاهر من علل بأنه يسامحه : أنه مخصوص بمن أخذها ، وقال في الفروع أيضا : كذا ظاهر كلامهم : أن النهي يختص بعين الزكاة ، ونقل حنبل : وما أراد أن يشتريه به ، أو شيئا من نتاجه ، ومنها : الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ، لا أعلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية