فوائد الأولى : . على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقال لا يخرص غير النخل والكرم ابن الجوزي : يخرص غير الزيتون . وقال في الفروع : كذا قال ، ولا فرق . [ ص: 109 ] الثانية : يعتبر . بلا نزاع ، ويعتبر أن يكون غير متهم . ولم يذكره جماعة من الأصحاب . منهم : كون الخارص مسلما أمينا خبيرا ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الحاوي ، وقيل : عدل ، ولا يعتبر كونه حرا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يشترط . قال في الرعاية الكبرى : حر في الأشهر ، وجزم به في الفائق .
الثالثة : يكفي خارص واحد . بلا نزاع بين الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا بأنه لا يكفي إلا اثنان ، كالقائف عند من يقول به . الرابعة : ، جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وقال في الفروع : ويتوجه فيه ما يأتي في حصاد . الخامسة : كره الإمام أجرة الخرص على رب النخل والكرم أحمد . السادسة : يلزم الحصاد والجذاذ ليلا ، لاختلاف الأنواع وقت الجفاف ثم يعرف المالك قدر الزكاة ، ويخير بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه . قال في الرعاية : وكره ، وقيل : يباح ، وحكى خرص كل نوع وحده ابن تميم عن : أنه لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص ، وأنه قال في موضع آخر : له ذلك كما لو ضمنها ، وعليهما يصح تصرفه ، وإن القاضي على الصحيح من المذهب ; لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ، أتلفها المالك بعد الخرص ، أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا رطبا كالأجنبي ، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف . وقيل : بقيمته رطبا ، قال في الفروع : قدمه غير واحد ، وتقدم قريبا : إذا وعنه أو تلفت بغير تفريق . [ ص: 110 ] أتلف رب المال نصيب الفقراء وجميع المال فيما إذا كان لا يجيء منه تمر ولا زبيب
السابعة : لو ، سواء وافق قول الخارص أو لا ، وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف ، أو أمانة ; لأنها أمانة كالوديعة ، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ ; لأن الظاهر الإصابة حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط يلزمه ما قال الخارص ، مع تفاوت قدر يسير يخطئ في مثله ، وقال في الرعاية : لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت ، وعنه بلى . انتهى . وعنه