قوله ( وفي العسل العشر . سواء أخذه من موات أو من ملكه ) هذا المذهب رواية واحدة ، وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب ، وذكر في الفروع أدلة المسألة ، وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة ، [ ص: 117 ] وأنه يتوجه رواية أخرى : أنه لا زكاة فيه ، بناء على قول الصحابي . قال : وسبق قول لأحمد في التمر يأخذه من المباح : يزكيه في قياس قول القاضي في العسل ، فقد سوى بينهما عند أحمد ، فدل أن على القول الآخر : لا زكاة في العسل من المباح [ عند أحمد ] وقد اعترف أحمد : أنه القياس ، لولا الأثر ، فيقال : قد تبين الكلام في الأثر ، ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس . كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك ، على الخلاف فيه . انتهى . ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب ، وما هو ببعيد . المجد
قوله ( ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا : أن نصابه خمسة أفراق كالزيت . قال : لأنه أعلى ما يقدر به فيه ، فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق . ونصابه عشرة أفراق
قوله ( كل فرق ستون رطلا ) هذا قول ابن حامد . في المجرد ، وجزم به في التسهيل ، والمبهج ، وقدمه في التلخيص ، والصحيح من المذهب : أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام والقاضي في الأحكام السلطانية . واختاره القاضي وغيره ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، المجد وابن تميم والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وقيل : ستة وثلاثون رطلا . قاله في الخلاف ، وأطلقهن في المحرر ، وقيل : مائة وعشرون ، ونفاه القاضي ، وحكى المجد ابن تميم قولا : أنه مائة رطل ، قال : وعن نحوه ، وقيل : نصابه ألف رطل عراقية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في الكافي نقل أحمد أبو داود : من كل عشر قرب قربة . [ ص: 118 ] فائدة " الفرق " تفتح الراء ، وقيل : بفتحها وسكونها مكيال معروف بالمدينة ذكره ابن قتيبة وثعلب ، وغيرهم ، ويدل عليه حديث والجوهري كعب ، وهو مراد الفقهاء ، وأما الفرق بالسكون فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق . قاله . قال الخليل وغيره : يسع مائة وعشرين رطلا . قال ابن قتيبة : ولا قائل به هنا . قال في الفروع : وحكى بعضهم قولا ، وتقدم ذلك . المجد