قوله ( وإن وجده في أرض حربي ملكه ) . يعني أنه ركاز  ، وهذا المذهب ، من حيث الجملة . وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات ، ونص عليه ، وقيل : هو غنيمة . خرجه  المجد  في شرحه من قولنا : الركاز في دار الإسلام للمالك  ، وخرجه  المصنف  ، والشارح  ، مما إذا وجده في بيت أو خرابة . 
قوله ( إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين ) يعني لهم منعة ، فيكون غنيمة ، ` وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . 
فائدة : قال  المجد  في شرحه ، وغيره : في المدفون في دار الحرب : هو كسائر مالهم المأخوذ منهم ، وإن كانت عليه علامة الإسلام .  [ ص: 130 ] قال  المصنف  في المغني : إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا    : فكدارنا ، ومن متاعهم : غنيمة ، ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ، ثم تجعل في الغنيمة ، نص عليه احتياطا ، وقال ابن الجوزي  في المذهب في اللقطة ، في دفين موات عليه علامة الإسلام : لقطة ، وإلا ركاز . قال في الفروع : ولم يفرق بين دار ودار ، ونقل إسحاق    : إذا لم تكن سكة المسلمين فالخمس ، وكذا جزم في عيون المسائل ما لا علامة عليه ركاز ، وألحق الشيخ تقي الدين  بالمدفون حكما الموجود ظاهرا كجراب جاهلي ، أو طريق غير مسلوك . 
قوله ( والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم ) بلا نزاع ، وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة ، في دار الإسلام ، أو عليه ، أو على بعضه علامة كفر فقط ، نص عليه . قوله ( فإن كان عليه علامة المسلمين ، أو لم تكن عليه علامة أيضا : فهو لقطة ) إذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة ، وكذا إن كان على بعضه علامة المسلمين ، وإن لم يكن عليه علامة : فالمذهب أيضا أنه لقطة ، وعليه الأصحاب ، ونقل أبو طالب  في إناء نقد ، إن كان يشبه متاع العجم  ، فهو كنز ، وما كان مثل العرق فمعدن ، وإلا فلقطة . 
				
						
						
