فائدتان . إحداهما : في فوائد الخلاف : لو كان : ضما . وإن كانت قيمتها دون مائة درهم : ضما ، على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية ، قيمتها مائة درهم : ضما على غير رواية الضم بالأجزاء ، وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم . الثانية : يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره . معه مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم
قوله ( ) هذا المذهب . جزم به في المستوعب ، وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما والشارح ، في كتبه ، وقال : لا أعلم فيه خلافا . والمصنف