ومنها : لو صح ، جزم به في التلخيص وغيره ، وقدمه فرق النية على أعضاء الوضوء ابن تميم ، وقال : وحكى شيخنا أبو الفرج رحمه الله في ، أو يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا ، وإن لم يكملها فلا يضره ؟ وفيه وجهان ، أحدهما : يصير مستعملا بمجرد [ ص: 152 ] انفصاله . والثاني : هو موقوف . قال : فعلى هذا : لا يصح تفريق النية على أعضائه . انتهى . ماء الوضوء : هل يصير مستعملا إذا انفصل عن العضو
ومنها . ، قدمه في القواعد الأصولية ، غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية وابن تميم . وقال : واعتبر الدينوري . وكذلك يخرج هاهنا انتهى . في تكفير الكافر بالعتق والإطعام : النية
قال في القواعد : ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا ؟